حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية عقوبات صارمة بحق كل من يدير منشأة صناعية صدر بحقها حكم بالإغلاق أو الإزالة، أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها إداريًا.
ونص القانون على معاقبة المخالف بالحبس، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للنشاط الصناعي.
تعريف واضح للمنشأة الصناعية
ووفقًا للقانون، تُعرَّف “المنشأة الصناعية” بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي – أيًا كان حجمه – يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمواد الخام، أو يُجري تعديلات على المنتجات، بما يشمل عمليات التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، وغيرها من الأنشطة، وذلك طبقًا للمعايير والضوابط الصادرة عن وزير الصناعة.
نظام الترخيص بالإخطار
كما أوضح القانون مفهوم “نظام الترخيص بالإخطار”، والذي يتيح للمنشآت التي تمارس أنشطة صناعية منخفضة المخاطر بدء التشغيل بمجرد إخطار الجهة الإدارية المختصة، عبر النموذج المعتمد وفق أحكام القانون، دون الحاجة إلى انتظار موافقة مسبقة.
تنظيم شامل لإجراءات الترخيص
ويهدف القانون إلى تنظيم عمل المنشآت الصناعية وآليات إنشائها بحسب طبيعة النشاط، حيث حدد مسارين للحصول على التراخيص: إما بنظام الإخطار للأنشطة منخفضة المخاطر، أو بنظام الترخيص المسبق وفق ضوابط ومعايير محددة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق الانضباط داخل القطاع الصناعي.










