حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الإطار القانوني المنظم لترخيص الشركات الراغبة في تقديم خدمات تحويل الأموال داخل مصر، واضعًا شروطًا مالية وإجرائية واضحة لضمان انضباط هذا النشاط الحيوي.
شكل الشركة ورأس المال المطلوب
ونصت المادة (209) من القانون على أن لمجلس إدارة البنك المركزي المصري سلطة الترخيص للشركات بمزاولة نشاط تحويل الأموال، شريطة أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية.
كما ألزمت المادة بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، بما يعزز من الملاءة المالية للشركات العاملة في هذا القطاع.
قواعد الترخيص والرقابة
وخول القانون مجلس إدارة البنك المركزي إصدار قرار يتضمن قواعد وشروط وإجراءات الترخيص، إلى جانب تنظيم نظام العمل داخل شركات تحويل الأموال وآليات الرقابة والإشراف عليها.
كما أجاز القانون للشركات الأجنبية إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال، بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.
سجل خاص ورسوم قيد
وألزم القانون البنك المركزي بإنشاء سجل خاص لقيد شركات تحويل الأموال، على أن يتم القيد بعد سداد رسم معاينة بقيمة 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي، و50 ألف جنيه عن كل فرع تابع للشركة.
ضوابط مراجعة الحسابات
وفيما يتعلق بالرقابة المالية، نصت المادة على أن يتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي.
كما حظر القانون على مراقب الحسابات الواحد مراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات في الوقت ذاته، وأوجب على الشركة إخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يومًا من تاريخ تعيينه.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على قطاع تحويل الأموال، بما يضمن استقراره وحماية حقوق المتعاملين.










