حدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، ضوابط صارمة للتعامل مع غياب الطلاب عن المدارس دون عذر مقبول، مع توقيع عقوبات قانونية على أولياء الأمور المخالفين.
المادة 19: إنذار ولي الأمر عند غياب الطالب
نصت المادة 19 من قانون التعليم على أنه في حال:
عدم تقدم الطفل للمدرسة في الموعد المحدد، أو
عدم مواظبته على الحضور لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول
يجب على ناظر المدرسة إنذار والد الطفل أو ولي أمره بكتاب رسمي يوقع عليه ولي الأمر.
وفي حال غياب ولي الأمر أو امتناعه عن استلام الإنذار، يتم تسليم الكتاب إلى:
العمدة
نقطة الشرطة
المركز أو القسم المختص
وذلك لتسليمه لولي الأمر قانونيًا.
متى يُعتبر ولي الأمر مخالفًا للقانون؟
أوضحت المادة 21 أنه إذا:
لم يتقدم ولي الأمر إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الإنذار، أو
عاود الطفل الغياب دون عذر مقبول
يُعتبر ولي الأمر مخالفًا لأحكام قانون التعليم، وتُطبق عليه العقوبات القانونية.
صلاحيات الضبط القضائي وتوقيع الغرامة
وفقًا لـ المادة 20، يتمتع نظار مدارس التعليم الأساسي، ومن يندبهم المحافظ من هيئة الإشراف والتوجيه الفني، بصفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ أحكام الإلزام.
أما المادة 21، فتنص على توقيع غرامة قدرها 10 جنيهات على والد الطفل أو المتولي أمره إذا استمر غياب الطالب دون عذر مقبول بعد مرور أسبوع من الإنذار.
وأكد القانون أن:
المخالفة تتكرر
العقوبة تتعدد
وذلك مع استمرار غياب الطفل أو معاودته الانقطاع عن الدراسة دون سبب مقبول.
قانون التعليم يُلزم ولي الأمر بمتابعة انتظام أبنائه في الدراسة، ويمنح المدارس صلاحيات قانونية لضمان حق الطفل في التعليم.










