أوضح قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أن الزيادة الإيجارية الجديدة يتم تطبيقها اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة لنشر نتائج أعمال لجان حصر وتصنيف الوحدات السكنية في الجريدة الرسمية، وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا للتصنيف الجديد للمناطق.
وفي هذا السياق، قامت محافظة القاهرة بنشر نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف في أواخر شهر يناير الماضي، ليبدأ بذلك تحصيل الزيادة الإيجارية الرسمية اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، تنفيذًا لأحكام القانون.
القيم الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق
حدد القانون القيم الإيجارية الجديدة تبعًا لفئات المناطق، على النحو التالي:
المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: زيادة تبلغ 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: زيادة قدرها 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
التزام المستأجرين وآلية التقسيط
وينص القانون على التزام المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة فور تطبيقها، مع إتاحة إمكانية تقسيط الفروق المستحقة بعد صدور قرارات المحافظين المختصين، وذلك في إطار تيسير التنفيذ وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية مفاجئة خلال الفترة الانتقالية.
الأماكن غير السكنية والزيادة السنوية
كما شمل القانون الأماكن غير السكنية، حيث تُطبق عليها زيادة تعادل خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة.
ونصت المادة السادسة على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المقررة، بهدف تحقيق التوازن في السوق العقاري وضمان عائد عادل للملاك، مع استمرار تطبيق هذه الزيادة السنوية حتى تحرير العلاقة القانونية بالكامل بين الطرفين.
نص المادة (4) من قانون الإيجار القديم
ووفقًا لنص المادة (4) من القانون، فإنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، ولحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3)، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.










